بنات ساعدوني مالي غيركم شوفتي الشوفة الشرعيه هالاسبوع ومو عارفه وش البس
نصائح مهمه جدا للقاء الاول بينكي و بين الشخص التي سوف يقابلك في المنزل العريس
،
ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى القول بجواز النظر إلى وجه المخطوبة فقط، واستدلّ لذلك
بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (المرأةُ عورةٌ)،[٧] كما أنّ الوجه يجمع محاسن الإنسان،
وذلك موضع النظر، أمّا باقي الجسد، فذلك عورةٌ لا يجوز النظر إليه.
ذهب جمهور الأئمة ومنهم: المالكية، والشافعية، وروايةٌ للإمام أحمد، إلى جواز النظر إلى وجه المخطوبة،
وكفيها، ظاهراً وباطناً، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،[٨]
والمراد من الزينة الظاهرة؛ الوجه والكفان، وقال جمهور الأئمة إنّ الوجه يدل على الحسن والقبح،
والكفان يدلان على صلابة البدن أو طراوته، لذلك جاز للخاطب أن يراهما.
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز رؤية الخاطب لوجه مخطوبته وكفيها وقدميها أيضاً، واستدلّ لذلك
بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (انظُر إليها فإنَّهُ أحرَى أن يُؤدَمَ بينَكُما).[٩]
ذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى أنّه يجوز للخاطب أن ينظر إلى كلّ ما يظهر
في الغالب من بدن مخطوبته؛ كالوجه، والكفين، والقدمين والرأس، والرقبة، والساق، واستدلوا لذلك بما ورد
من أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، التي يأمر بها رسول الله الخاطب أن
ينظر إلى مخطوبته بالقدر المستطاع، علّ ذلك أن يكون سبباً في المودة والعشرة والألفة، وبما
أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أذن بالنظر إلى المخطوبة دون علمها، فلا بدّ أنّ
النظر سيكون إلى ما يظهر منها غالباً، ولا يمكن للإنسان أن ينظر إلى الوجه فقط،
وهناك ما يظهر من البدن غيره أيضاً.
ذهب الإمام الأوزاعي إلى جواز النظر إلى مواضع اللحم من المخطوبة، واستدل لذلك بما ورد
من أحاديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- المشيرة إلى جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته.
ذهب الإمام أحمد في أحد رواياته إلى جواز النظر إلى جميع بدن المخطوبة، عدا العورة
المغلظة، وفي روايةٍ أخرى يجوز النظر إلى جميع بدنها، ووافقه على ذلك الظاهرية، وقد نوقش
ذلك الرأي بالقول إنّ الإذن بالنظر إلى المخطوبة محمول على النظر إلى بعضها، لا إلى
كلها، بدلالة استخدام رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- للفظ (منها) في قوله: (إذا خطب
أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن يَنظرَ منها إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعلْ)،[٢] و(من) لفظةٌ
تدل على التبعيض، كما أنّ النظر إلى المخطوبة إنّما أبيح لحاجةٍ، والحاجة تقدّر بقدرها، كما
أنّ النظر إلى سائر بدن المخطوبة مخالفٌ للأخلاق، والآداب الإسلامية، الناهية عن مثل ذلك الفعل،
وقد عبّر الإمام النووي بالقول إنّ ذلك القول مخالفٌ أيضاً لأصول السنّة والإجماع.
والراجح من تلك الأقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من الحنابلة، وهو جواز النظر
إلى ما يظهر عادةً من المخطوبة؛ كالوجه، والكفين، والقدمين، والساق، والرقبة؛ وذلك لسلامة أدلتهم، وسلامة
استدلالهم فيها، كما أنّ ما جاء في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يدل
على ذلك، فقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الخاطب (إن استطاع)، دلالةٌ على
صعوبة ما يجوز للخاطب رؤيته، ورؤية الوجه والكفين سهلةٌ للإنسان، فلا بدّ أنّ ما قصده
رسول الله أكثر منهما، وفي قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- (منها)، دلالةٌ على
التبعيض، كما سبقت الإشارة لذلك، فلا يدخل في الإذن كلّ بدن المخطوبة، بل بعضه، فيتبقى
أن يكون ما يجوز له رؤيته هو ما قاله أصحاب القول الرابع.[٦]
شروط جواز النظر إلى المخطوبة
لجواز النظر إلى المخطوبة شروطٌ لا بدّ للخاطب من الالتزام بها، وفيما يأتي بيانها:[١٠]
أن يكون نظر الخاطب لمخطوبته بدون خلوةٍ بها.
أن لا ينظر إليها بشهوةٍ، فإنّ المقصود من نظره إليها الاستعلام، لا الاستمتاع.
أن يغلب على ظنّه موافقة المخطوبة ووليها على الزواج.
أن ينظر إليها بالقدر الجائز شرعاً فقط.
أن يكون الخاطب عازماً فعلاً على خطبة الفتاة.
أن لا تظهر المخطوبة أمام الخاطب متبرجةً ومتزينةً ومتعطرةً.