احكام عدة المطلقة

ماهى و كم مدتها ، احكام عده المطلقة

 

تعرفى على جميع ما يخص المطلقة و اعرفى جميع الامور التي تخصها الان ،

 



 

(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).[١]فالمطلقه المعتده لا تظهر من عدتها الا بانقضاء الحيضه الثالثة، فتكون ثلاث حيضات كاملة، و إذا كان الطلاق فالحيض فلا تحسب الحيضه الأولي و إنما يبدا احتساب الحيضات الثلاث بعد الحيضه الأولي التي فارقها الزوج فيها.[٢]وأما المطلقه الحامل فإن عدتها تنقضى بوضع حملها، قال تعالى:(وأولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن)،[٣] اما المطلقه التي لا تحيض لصغر سنها او كبره، فإن عدتها ثلاثه اشهر، قال تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر).[٤]

عدم خروج المطلقه طلاقا رجعيا من بيت =زوجها ما دامت فعدتها، و لا ان يظهرها زوجها من بيتها حتي تنقضى عدتها فتصير اجنبيه عنه، و الحكمه فذلك انة قد ما ل اليها زوجها و أرجعها فالعدة، و هو مقصد الشريعه الإسلامية.[٥]

جواز الزوج الخلوه بزوجتة المطلقه رجعيا و محادثتها، كما يجوز لها ان تتزين له و تتكشف، لكن ليس للزوج ان يجامع زوجتة المطلقه رجعيا حتي يرجعها، او ان يصبح الجماع بنيه الرجعة.[٥]

عدم خطبه المطلقه الي رجل احدث ما دامت لم تنقض عدتها من زوجها.[٦]

المطلقه طلاق بينونه صغرى


اعتبار عده المطلقه طلاق بينونه صغري كالمطلقه رجعيا ما دام الطلاق كان بعد الدخول.[٧]

عده المطلقه تبدا من و قت تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، و ليس و قت الحصول علي و ثيقه الطلاق من القاضى الا ان يصبح الزوج ربما و كل القاضى فاصدار حكم الطلاق نيابه عنه، فحينئذ تبدا العده من و قت صدور الحكم .[٧]

لا يحل للزوج ان يرجع للمطلقه طلاق بينونه صغري و بانتهاء عدتها؛ الا برضاها، و بعقد و مهر جديدين، كما لا يحل له الاستمتاع فيها بسبب حل الرابطه الزوجية.[٨]

لا ترث زوجها و لا يرثها اذا ما ت احدهما.[٨]

المطلقه بينونه كبرى


إن الطلاق ثلاثا او ما يسمي بالبينونه الكبري فيأخذ حكم الطلاق البائن بينونه صغري اي انة يزيل الرابطه الزوجية الا انة يختلف عنة فان المطلقه طلاق بينونه كبري لا يحل لزوجها ان يعيدها الي عصمتة الا بعد ان تتزوج زوجا غيرة زواجا حقيقيا، بعدها يطلقها ذلك الزوج الآخر، و بعدين ممكن لزوجها الأول ان يعقد عليها من جديد.[٨]

 

معني العدة


يطلق مفهوم العده علي المده التي تتربص بها المرأه للتأكد من براءه رحمها من الحمل، او للتعبد، او بسبب فقدانها لزوجها.[٩]

 


احكام عدة المطلقة